وَقَدْ يُصَرَّحُ بِكَيْفِيَّةِ النِّسْبَةِ فَمُوَجَّهَةٌ، وَما بِهِ البَيانُ جِهَةٌ. فَإِنْ كانَ الحُكْمُ فِي القَضِيَّةِ بِضَرُورَةِ النِّسْبَةِ ما دامَ ذاتُ المَوْضُوعِ فَضَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ، أَوْ ما دامَ وَصْفُهُ فَمَشْرُوطَةٌ عامَّةٌ، أَوْ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَوَقْتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَمُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ؛ أَوْ بِدَوامِها ما دامَ الذّاتُ فَدائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ، أَوْ ما دامَ الوَصْفُ فَعُرْفِيَّةٌ عامَّةٌ؛ أَوْ بِفِعْلِيَّتِها فَالمُطْلَقَةُ العامَّةُ، أَوْ بِعَدَمِ ضَرُورَةِ خِلافِها فَالمُمْكِنَةُ العامَّةُ؛ فَهٰذِهِ بَسائِطُ.
تَهْذِيبُ المَنْطِقِ · ص 8