وَفِي الثّانِي اخْتِلافُهُما فِي الكَيْفِ وَكُلِّيَّةُ الكُبْرَى، إِمّا مَعَ دَوامِ الصُّغْرَى، أَوِ انْعِكاسِ سالِبَةِ الكُبْرَى، وَكَوْنُ المُمْكِنَةِ مَعَ ضَرُورِيَّةٍ أَوْ مَعَ كُبْرَى مَشْرُوطَةٍ، لِيُنْتِجَ الكُلِّيَّتانِ سالِبَةً كُلِّيَّةً، وَالمُخْتَلِفَتانِ فِي الكَمِّ أَيْضًا سالِبَةً جُزْئِيَّةً، بِالخُلْفِ أَوْ عَكْسِ الكُبْرَى، أَوِ التَّرْتِيبِ ثُمَّ النَّتِيجَةِ.
تَهْذِيبُ المَنْطِقِ · ص 12