الرئيسية / المَسارُ الهِنْدِيّ · المُسْتَوَى 2 / الدَّرْسُ 24 مِنْ 25

مُقْفَل

أُغْلُوطَةٌ

الرُّجُوعُ إِلَى المُسْتَوَى 3

مُعايَنَة

نَظْرَةٌ عَلَى الدَّرْسِ 24 مِنَ المُسْتَوَى 2. يُفْتَحُ المُسْتَوَى 2 بَعْدَ المُسْتَوَى 1؛ وَإِلَى ذٰلِكَ الحِينِ يُمْكِنُكَ قِراءَةُ هٰذا الدَّرْس، لٰكِنَّ اخْتِبارَهُ وَالطَّرِيقَ بَعْدَهُ يَبْقَيانِ مُغْلَقَيْن.

المَسارُ الهِنْدِيّ · المُسْتَوَى 2 · المِرْقاة · الدَّرْسُ 24 مِنْ 25

مسوّدة · بانتظار المراجعة

أُغْلُوطَةٌ

الصِّنَاعَات الخَمْس

النَّصُّ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّة عَلَى طَبْعَةِ Deoband after 1336/1917 · تَرْجَمَةُ The Mantiqi، مُسَوَّدَة

عَنْ هٰذا النَّصّ

al-Mirqāt المِرْقاة

Faḍl-i Imām Khayrābādī (d. 1243 or 1244/1828–29)

النَّصّ
العَرَبِيَّة: al-Mirqāt, with al-Shīrkūtī's gloss al-Mirʾāt (gloss not reproduced), checked against the Delhi print of 1286/1869 (Sayyid al-Maṭābiʿ); vowel marks added by The Mantiqi (draft), Kutub Khāna Iʿzāziyya, Deoband after 1336/1917 اعْرِضِ الصُّورَة
التَّرْجَمَة
مِنْ عَمَلِ The Mantiqi؛ مُسَوَّدَة.
المُراجَعَة
مُسَوَّدَة، بِانْتِظارِ مُراجَعَةِ Ustadh Muhammad Yusuf.

النَّصّ فَضْلِ إِمامٍ الخَيْرآبادِيّ

أُغْلُوطَةٌ

لَوْ لَمْ يَصْدُقْ قَضِيَّةٌ لَمْ يَصْدُقْ «زَيْدٌ قائِمٌ»، وَكُلَّما لَمْ يَصْدُقْ «زَيْدٌ قائِمٌ» صَدَقَ نَقِيضُهُ، أَعْنِي «زَيْدٌ لَيْسَ بِقائِمٍ»، يُنْتِجُ: كُلَّما لَمْ يَصْدُقْ قَضِيَّةٌ صَدَقَ «زَيْدٌ لَيْسَ بِقائِمٍ»، مَعَ أَنَّها قَضِيَّةٌ مِنَ القَضايا. وَالحَلُّ أَنَّ التَّقادِيرَ المَأْخُوذَةَ فِي الكُبْرَى، أَعْنِي قَوْلَكَ: «كُلَّما لَمْ يَصْدُقْ زَيْدٌ قائِمٌ صَدَقَ نَقِيضُهُ، أَعْنِي زَيْدٌ لَيْسَ بِقائِمٍ»، إِنْ كانَتْ واقِعِيَّةً فَصِدْقُها مُسَلَّمٌ، لٰكِنْ لا انْدِراجَ؛ إِذِ الحُكْمُ فِي الصُّغْرَى إِنَّما هُوَ عَلَى التَّقادِيرِ الفَرْضِيَّةِ الغَيْرِ الواقِعِيَّةِ ضَرُورَةَ أَنَّ عَدَمَ صِدْقِ قَضِيَّةٍ مِنَ القَضايا مِنَ المُمْتَنِعاتِ، ضَرُورَةَ أَنَّ قَوْلَنا: «الواجِبُ مَوْجُودٌ أَوْ سَمِيعٌ أَوْ بَصِيرٌ» واجِبُ الصِّدْقِ، فَيَكُونُ عَدَمُ صِدْقِها مُحالًا؛ وَإِنْ كانَتْ تَقادِيرُ الكُبْرَى أَعَمَّ مَنَعْنا الكُلِّيَّةَ؛ إِذْ كَذِبُ الشَّيْءِ إِنَّما يَسْتَلْزِمُ صِدْقَ نَقِيضِهِ بِحَسَبِ الواقِعِ، فَإِنَّهُ جازَ عَلَى تَقْدِيرِ المُحالِ أَنْ يَكْذِبَ النَّقِيضانِ مَعًا؛ لِأَنَّ المُحالَ جازَ أَنْ يَسْتَلْزِمَ مُحالًا آخَرَ. وَيَقْرُبُ مِنْ هٰذِهِ الأُغْلُوطَةِ المُغالَطَةُ العامَّةُ الوُرُودِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُثْبَتَ بِها أَيُّ مَطْلُوبٍ أَرَدْتَ، صادِقًا كانَ أَوْ كاذِبًا، فَنَقُولُ: المُدَّعَى ثابِتٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ المُدَّعَى ثابِتًا كانَ نَقِيضُهُ ثابِتًا، وَكُلَّما كانَ نَقِيضُهُ ثابِتًا كانَ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ ثابِتًا، يُنْتِجُ: لَوْ لَمْ يَكُنِ المُدَّعَى ثابِتًا كانَ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ ثابِتًا، وَيَنْعَكِسُ بِعَكْسِ النَّقِيضِ: لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ ثابِتًا كانَ المُدَّعَى ثابِتًا، مَعَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ، هٰذا خُلْفٌ. وَتَحَيَّرَ العُقَلاءُ فِي حَلِّهِ؛ فَمِنْ قائِلٍ يَقُولُ: إِنّا لا نُسَلِّمُ أَنَّ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةَ تَنْعَكِسُ بِهٰذا العَكْسِ إِلَى هٰذِهِ الشَّرْطِيَّةِ، كَيْفَ وَالشَّيْئانِ فِي الأَصْلِ وَالعَكْسِ مُخْتَلِفانِ بِالعُمُومِ وَالخُصُوصِ، بَلْ عَكْسُ هٰذِهِ الشَّرْطِيَّةِ قَوْلُنا: «كُلَّما لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ الشَّيْءُ ثابِتًا كانَ المُدَّعَى ثابِتًا»، وَهُوَ حَقٌّ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ بِتَقْرِيرٍ آخَرَ: إِنَّ عَكْسَ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةِ «لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ ثابِتًا فِي ضِمْنِ نَقِيضِ المُدَّعَى كانَ المُدَّعَى ثابِتًا». وَمِنْ مُجِيبٍ يُجِيبُ بِأَنَّ المُقَدَّمَ فِي العَكْسِ مُحالٌ، وَالمُحالُ جازَ أَنْ يَسْتَلْزِمَ نَقِيضَهُ. فَلا خُلْفَ. وَقَدْ وَقَعَ الإِطْنابُ فِي تَفْصِيلِ هٰذا البابِ؛ لِما أَنَّ الوَسائِلَ المُدَوَّنَةَ فِي هٰذا الفَنِّ الَّتِي جَرَتْ فِي زَمانِي هٰذا عادَةً قِراءَتُها خالِيَةٌ عَنْ تَفْصِيلِ بابِ المُغالَطَةِ، فَرَأَيْتُ أَنْ أُوَشِّحَ بِذِكْرِهِ رِسالَتِي هٰذِهِ؛ لِتَكُونَ نافِعَةً لِلمُتَعَلِّمِينَ، مُفِيدَةً لِلطّالِبِينَ.

المِرْقاة · ص 60

فَصْلٌ

وَلا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ إِذا كانَ إِحْدَى مُقَدِّمَتَيِ القِياسِ غَيْرَ بُرْهانِيَّةٍ، بَلْ كانَتْ جَدَلِيَّةً أَوْ خَطابِيَّةً أَوْ شِعْرِيَّةً أَوْ غَيْرَها، كانَ القِياسُ أَيْضًا غَيْرَ بُرْهانِيٍّ، وَكَذا الكَلامُ فِي القِياسِ الجَدَلِيِّ وَنَظائِرِهِ. وَبِالجُمْلَةِ المُؤَلَّفُ مِنَ الرّاجِحِ وَالمَرْجُوحِ مَرْجُوحٌ. وَهٰهُنا قَدْ تَمَّ بَحْثُ الصِّناعاتِ الخَمْسِ، وَبِهِ تَمَّ مَقاصِدُ الفَنِّ بِنَوْعَيْهِ، أَعْنِي المُوصِلَ إِلَى التَّصَوُّرِ وَالمُوصِلَ إِلَى التَّصْدِيقِ.

المِرْقاة · ص 62

اخْتَبِرْ نَفْسَك

3 أَسْئِلَةٍ عَمّا يَشْرَحُهُ الشّارِح. بِسِتَّةٍ مِنْ عَشَرَةٍ فَأَكْثَرَ (نَجْمَتَيْن) يُفْتَحُ الدَّرْسُ التّالِي.

  1. السؤال 1

    الأُغْلُوطَةُ: لَوْ لَمْ تَصْدُقْ قَضِيَّةٌ لَصَدَقَ «زَيْدٌ لَيْسَ بِقائِمٍ»، مَعَ أَنَّها قَضِيَّةٌ. فَعَلامَ يَقُومُ حَلُّ صاحِبِ المِرْقاةِ لَها؟

  2. السؤال 2

    بِـ«المُغالَطَةِ العامَّةِ الوُرُودِ» يُمْكِنُ إِثْباتُ أَيِّ مَطْلُوبٍ. فَما أَحَدُ الأَجْوِبَةِ الَّتِي يَنْقُلُها صاحِبُ المِرْقاةِ؟

  3. السؤال 3

    قِياسٌ إِحْدَى مُقَدِّمَتَيْهِ بُرْهانِيَّةٌ وَالأُخْرَى خَطابِيَّةٌ. فَما حُكْمُهُ بِحَسَبِ المِرْقاةِ؟

الدَّرْسُ التّالِي: الخاتِمَةُ: أَجْزاءُ العُلُومِ وَالرُّؤُوسُ الثَّمانِيَةُ

تابِع ←