فَصْلٌ فِي أَقْسامِ الشَّرْطِيَّةِ
الشَّرْطِيَّةُ مُتَّصِلَةٌ إِنْ حُكِمَ فِيها بِثُبُوتِ نِسْبَةٍ عَلَى تَقْدِيرِ أُخْرَى أَوْ نَفْيِها، لُزُومِيَّةٌ إِنْ كانَ ذٰلِكَ لِعَلاقَةٍ، وَإِلّا فَاتِّفاقِيَّةٌ؛ وَمُنْفَصِلَةٌ إِنْ حُكِمَ فِيها بِتَنافِي نِسْبَتَيْنِ أَوْ لا تَنافِيهِما، صِدْقًا وَكَذِبًا وَهِيَ الحَقِيقِيَّةُ، أَوْ صِدْقًا فَقَطْ فَمانِعَةُ الجَمْعِ، أَوْ كَذِبًا فَقَطْ فَمانِعَةُ الخُلُوِّ، وَكُلٌّ مِنْها عِنادِيَّةٌ إِنْ كانَ التَّنافِي لِذاتِ الجُزْأَيْنِ، وَإِلّا فَاتِّفاقِيَّةٌ. ثُمَّ الحُكْمُ فِي الشَّرْطِيَّةِ إِنْ كانَ عَلَى جَمِيعِ التَّقادِيرِ لِلمُقَدَّمِ فَكُلِّيَّةٌ، أَوْ بَعْضِها مُطْلَقًا فَجُزْئِيَّةٌ، أَوْ مُعَيَّنًا فَشَخْصِيَّةٌ، وَإِلّا فَمُهْمَلَةٌ. وَطَرَفا الشَّرْطِيَّةِ فِي الأَصْلِ قَضِيَّتانِ، حَمْلِيَّتانِ أَوْ مُتَّصِلَتانِ أَوْ مُنْفَصِلَتانِ أَوْ مُخْتَلِفَتانِ، إِلّا أَنَّهُما خَرَجَتا بِزِيادَةِ أَداةِ الاتِّصالِ وَالانْفِصالِ عَنِ التَّمامِ.
تَهْذِيبُ المَنْطِقِ · ص 9